الفصل 23
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يسوى كل يطراً بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذا القانون وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا .
للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.
وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
عندما يبرم الأطراف صلح يقوم هذا مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.
للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.
وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
عندما يبرم الأطراف صلح يقوم هذا مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون