Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1) تواصل اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات القيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل إلى حين مباشرة المجلس الأعلى للاستثمار مهامه مما يترتب عنه حل اللجنة.
2) يتواصل العمل بالامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و 51 ثالثا و 52 و 52 مکرر و 52 ثالثا و 52 سادسا من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المؤسسات المتحصلة على موافقة اللجنة العليا للاستثمار قبل تاريخ دخول الاستثمار حيز التطبيق.
تعوض عبارة "اللجنة العليا للاستثمار" أينما وجد بالتشريع الجاري به العمل بعبارة "المجلس الأعلى للاستثمار" مع مراعاة الاختلاف في العبارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟