Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تواصل الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصول 25 و 25 مكرر و 43 و 45 من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إلى غاية استيفاء المدة المخولة لها لذلك :
- المؤسسات التي تحصلت على في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون أقصاه 31 ديسمبر 2020 على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
- المؤسسات الناشطة قبل تاريخ دخول الاسـتثمار حيز التطبيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟