الفصل 4
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
الاستثمار حر.
تراعي عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها بالاعتماد خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
يتعين تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه في الآجال القانونية، كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا لكل الشروط المستوجبة. وتتولى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.
ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتضى أمر حكومي.
تراعي عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها بالاعتماد خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
يتعين تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه في الآجال القانونية، كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا لكل الشروط المستوجبة. وتتولى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.
ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون