الفصل 25
مجلة تشجيع الإستثمارات
متوفر باللغة
FR
AR
يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيمية أو قضائية أخرى. (نقحت بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون