الفصل 503
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان من وجهت عليه مطلوبا فلا يكفي نكوله لإثبات حق خصمه إلا بيمينه فإن أداها أو رجع المطلوب في توجيهها عليه له وإن نكل عليه ولو مع نكول المطلوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون