الفصل 321
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إن كــان الــشيء المحــبوس ممــا يتغيــر أو ممــا يخــشى فــساده فل لــدائن أن يستأذن في بيعه على الصورة المقررة لبيع ليجري حق الحبس على ثمن المبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون