الفصل 212
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بيع دين أو حق أو أحيلا إنتقل معهما ما عليهما من الالتزامات والتحملات إلا إذا كان في العقد ما يخالف ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون