الفصل 82
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مـن تـسبب فـي ضـرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الـضرر حـسيا أو معـنويا فعلـيه جبـر الـضرر الناشـئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون