الفصل 226
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الحلول قانونا في الصور الآتية :
أولا : للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.
ثانيا : كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.
ثالثا : لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو بالعمولة.
رابعا : في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلو با به كمن أعطى رهنا في دين غيره.
أولا : للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.
ثانيا : كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.
ثالثا : لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو بالعمولة.
رابعا : في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلو با به كمن أعطى رهنا في دين غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون