الفصل 134
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لمن التزم بشيء على شرط تعليق أن يجري قبل حصوله أي عمل يمنع الدائن أو يصعب عليه ممارسة حقوقه عند إتمام الشرط.
فإذا تم شرط ال تعليق بطل ما أجراه الملتزم في أثناء المدة مما من شأنه أن يضر بالدائن وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة للغير عن حسن نية.
وقاعدة هذا الفصل تجري على الالتزامات الواقعة على شرط الفسخ تجاه الأعمال التي يجريها من كانت حقوقه مفسوخة بحدوث الشرط وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن نية.
فإذا تم شرط ال تعليق بطل ما أجراه الملتزم في أثناء المدة مما من شأنه أن يضر بالدائن وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة للغير عن حسن نية.
وقاعدة هذا الفصل تجري على الالتزامات الواقعة على شرط الفسخ تجاه الأعمال التي يجريها من كانت حقوقه مفسوخة بحدوث الشرط وذلك دون إخلال بالحقوق الحاصلة بطريقها للغير عن حسن نية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون