الفصل 88
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من أخبر في حق غيره بما لا وجود له وهو مع تقد لصحة ذلك دون تقصير فاحش أو خطأ فادح لا تترتب عليه لمن تعلق به الخبر في إحدى الصورتين الآتيتين :
أولا : ان كان للمخبر أو لمن بلغه الخبر مصلحة جائزة في الاستخبار.
ثانيا : ان كان للمخبر معاملة تجارية أو واجب قانوني ألجأه إلى الإخبار بما في علمه.
أولا : ان كان للمخبر أو لمن بلغه الخبر مصلحة جائزة في الاستخبار.
ثانيا : ان كان للمخبر معاملة تجارية أو واجب قانوني ألجأه إلى الإخبار بما في علمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون