الفصل 151
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
خيار التعيين يكون لأحد الطرفين أو لهما معا في مدة معينة وإذا لم يعين من له الخيار بطل العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون