الفصل 333
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
طلب الفسخ ينتقل إلى الوارث في المدة التي بقيت لمورثه مع مراعاة الأحكام الخاصة بانقطاع مرور مدة سقوط القيام بالدعوى أو توقيفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون