الفصل 205
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتم الانتقال للمحال له بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال بكتب ثا بت التاريخ وذلك عدا الأحوال المقررة بالفصلين 219 و 220.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون