الفصل 117
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل شرط تعلق بمحال أو بما يخالف الأخلاق الحميدة أو القانون فإنه باطل وبه يبطل العقد ولا ينقلب إلى لو صار ذلك الشرط ممكن ا فيما بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون