الفصل 301
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يلزم الدائن بمصاريف عرض الدين حقيقة وتأمينه إن كانا على وجه لكن إذا استرد المدين الدين بعد أن أمنه فإنه هو الذي يلزم بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون