الفصل 297
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يصير الدين من يوم تأمينه في عهدة الدائن وله غلته وتزول الفوائض والرهون المتعلقة به وتبرأ ذمة بقية المدينين الملزمين به والكفلاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون