الفصل 43
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الرضاء الصادر عن غلط أو عن تغرير أو عن إكراه يقبل الإبطال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون