الفصل 211
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شملت الإحالة دخل المحال له مدخل المحيل في جميع ما التزم به للمدين من حفظ المرهون وصيانته من وقت تسلمه له.
فإذا لم يجر العمل بتلك الالتزامات كان المحيل والمحال له مطلوبين بالخيار للمدين فيما يترتب على ذلك.
ولا يجري العمل بهذه القاعدة إذا كانت الإحالة بمقتضى القانون أو القاضي فيكون في هذه الصورة صاحبها مسؤولا وحده بالمرهون للمدين.
فإذا لم يجر العمل بتلك الالتزامات كان المحيل والمحال له مطلوبين بالخيار للمدين فيما يترتب على ذلك.
ولا يجري العمل بهذه القاعدة إذا كانت الإحالة بمقتضى القانون أو القاضي فيكون في هذه الصورة صاحبها مسؤولا وحده بالمرهون للمدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون