الفصل 193
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام لا يقبل القسمة ولم يكن بينهم اشتراك فيه فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم . لكن له أن يطلب في حقهم تأمين الشيء الملتزم به إن أمكن وإلا حجزه تحت يد من تكل فه المحكمة بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون