الفصل 92
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ القيام بالخسارة مع المطالبة لدى المحاكم الج زائية فيما إذا وقعت مزاحمة مبنية على المكر والخديعة كما في الصور الآتية :
أولا : إذا استعمل إنسان إسما أو علامة يشبهان غيرهما مما هو دال على دار أو معمل آخر قد عرفا أو ج هة قد حصل لها صيت تغريرا للعموم ومغالطة في اسم الصانع ومكان الصنع.
ثانيا : إذا استعمل إنسان علامة أو صورة أو كتابة أو لوحا أو غير ذلك من الرموز المتحدة في الذات والهيئة مع ما هو مستعمل قانونا عند تاجر أو صانع آخر أو في دار صناعة أخرى وكانت تجارته ما في أصن اف متشابهة وفي جهة واحدة لجلب الزبائن له وإعراضهم عن الآخر.ثالثا : من أضاف إلى اسم أمتعة بعض كلمات كصنعها فلان أو كمصنوعة على مقتضى تركيب فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات لتغرير الناس في حقيقة أصل المتاع أو نوعه.
رابعا : إذا أشاع إنسان بإعلانات وغيرها من طرق الإشهار ليحمل الناس على الاعتقاد بأنه تولى حقوق دار تجارة أو دار صناعة معروفة أو صار نائبا عنها.
أولا : إذا استعمل إنسان إسما أو علامة يشبهان غيرهما مما هو دال على دار أو معمل آخر قد عرفا أو ج هة قد حصل لها صيت تغريرا للعموم ومغالطة في اسم الصانع ومكان الصنع.
ثانيا : إذا استعمل إنسان علامة أو صورة أو كتابة أو لوحا أو غير ذلك من الرموز المتحدة في الذات والهيئة مع ما هو مستعمل قانونا عند تاجر أو صانع آخر أو في دار صناعة أخرى وكانت تجارته ما في أصن اف متشابهة وفي جهة واحدة لجلب الزبائن له وإعراضهم عن الآخر.ثالثا : من أضاف إلى اسم أمتعة بعض كلمات كصنعها فلان أو كمصنوعة على مقتضى تركيب فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات لتغرير الناس في حقيقة أصل المتاع أو نوعه.
رابعا : إذا أشاع إنسان بإعلانات وغيرها من طرق الإشهار ليحمل الناس على الاعتقاد بأنه تولى حقوق دار تجارة أو دار صناعة معروفة أو صار نائبا عنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون