الفصل 364
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بـناء على الصورة المقررة بالفصل قبله تبر أ بالحوالة ذمة المحيل ولا يبقى للـدائن رجـوع علـيه للـدائن رجـوع علـيه إذا تعـسر حـال المـدين المحـال علـيه إلا إذا كـان المحـال عليه حين الإحالة مفلسا والدائن لا يعلم ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون