الفصل 371
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المدين الذي قبل بلا شرط تحويل دينه من الدائن الأصلي إلى شخص آخر ليس له أن يحت على المحال له بالمقاصة التي كان يمكنه أن يحت بها على الدائن الأصلي قبل قبوله للحوالة و إنما يجوز له مطالبة الدائن الأصلي بدينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون