الفصل 341
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي الالتزام أيضا بأداء شيء عوض ما هو مذكور به إذا رضي الدائن بذلك وهو محمول على الرضى إذا قبل أداء شيء غير المتعاقد عليه ولم يبق لنفسه حق القيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون