الفصل 261
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان اسم النقود المذكورة بالعقد يصدق على مسكوكات رائجة مختلفة القيمة ووقع الشك برئت ذمة المدين بأداء الدين من السكة الأقل قيمة.
ومع ذلك فإن الدين يحمل في عقود المعاملات على أنه من السكة الأكثر رواجا فإن استوت أنواعها فيه ساغ فسخ العقد.
ومع ذلك فإن الدين يحمل في عقود المعاملات على أنه من السكة الأكثر رواجا فإن استوت أنواعها فيه ساغ فسخ العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون