الفصل 156
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الأمرين الملتزم بهما لكن ليس له أن يلزم دائنه بقبول جزء من أحد الأمرين وجزء من الآخر وكذلك صاحب الدين ليس له حق إلا في أحد الأمرين في تمامه ولا يسوغ له أن يلزم المدين بأداء جزء من أحدهما وجزء من الآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون