الفصل 504
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس لمن وجه أو قلبها أن يرجع في ذلك إذا صرح الخصم بأنه مستعد لأدائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون