الفصل 274
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط العاقدان أن عدم وفاء أحدهما بما التزم به يوجب فسخ العقد فإن العقد ينفسخ بمجرد وقوع ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون