الفصل 166
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إسقاط الدين من أحد الدائنين المشتركيـن لا يحت به على الباقين إلا بقـدر مناب الدائن المسقط.
واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.
واختلاط ذمة أحد الدائنين المشتركين بالخيار بذمة المدين لا ينقضي به الالتزام إلا في حق صاحب الدين المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون