الفصل 271
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حل أجل الالتزام بعد وفاة المدين فلا يعتبر ورثته مماطلين إلا بعد أن ينذرهم الدائن أو من ناب عنه بالوفاء إنذارا صريحا فإن كان فيهم محجور عليه أو صغير وجب إنذار الولي بالوفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون