الفصل 495
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يكون أداء بجامع الخطبة أو بغيره من أماكن العبادة التي يعينها الخصم الذي وجهها وبحسب ديانة الذي يؤديها.
فإن كان محل أداء بعيدا عن مقر المحكمة التي حكمت بها أكثر من ثلاثة أميال كان للخصم أن يمتنع عن الذهاب إليه.
فإن كان محل أداء بعيدا عن مقر المحكمة التي حكمت بها أكثر من ثلاثة أميال كان للخصم أن يمتنع عن الذهاب إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون