الفصل 496
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا امتنع الخصم عن أداء في المحل المعين عد امتناعه نكولا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون