الفصل 482
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأحكام الآتي بيانها لا تعتبر من الأحكام التي لا رجوع فيها وهي :
أولا : أحكام المحاكم المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها.
ثانيا : أحكام المحاكم الأجنبية حتى يصدر الحكم بتنفيذها من المحاكم التونسية.
ثالثا : القرارات والأحكام الوقتية أو التحضيرية التي تصدر أثناء نشر القضية إذا لم تتضمن شيئا من الحكم في أصل الحقوق المتنازع فيها.
أولا : أحكام المحاكم المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها.
ثانيا : أحكام المحاكم الأجنبية حتى يصدر الحكم بتنفيذها من المحاكم التونسية.
ثالثا : القرارات والأحكام الوقتية أو التحضيرية التي تصدر أثناء نشر القضية إذا لم تتضمن شيئا من الحكم في أصل الحقوق المتنازع فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون