الفصل 483
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدفع بالحكم الذي لا رجوع فيه تكون مم ن له مصلحة في الاحتجاج به لا من القاضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون