الفصل 476
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقـح بالقانـون عــدد 57 لـسنة 2000 المـؤرخ فـي 13 جوان 2000).
لا تقبل البينة بالشهود ولو فيما هو أقل من ألف دينار إذا ذكر المدعي أن ذلك المبلغ جزء من دين يتجاوز القدر المذكور ولا حجة فيه بالكتابة.
لا تقبل البينة بالشهود ولو فيما هو أقل من ألف دينار إذا ذكر المدعي أن ذلك المبلغ جزء من دين يتجاوز القدر المذكور ولا حجة فيه بالكتابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون