الفصل 477
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يستثنى مما تقرر أعلاه ما إذا كان هناك حجة بالكتابة غير كاملة وهي عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو ممن انجر له حق منه يقرب به احتمال ما تضمنته ويعد الكتب صادرا من الخصم إذا حرره بطلب منه مأمور عمومي مأذون في ذلك على الصورة التي يقتضيها القانون لصحة الاحتجاج به كما يعتبر كتبا صادرا من الخصم ما صدر منه شفاهة وضمن بحجة قضائية أو بحكم تامي الصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون