الفصل 475
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقــح بالقانــون عــ دد 57 لــسنة 2000 المــؤرخ فــي 13 جوان 2000).
من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار ، لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من الم بلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط.
من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار ، لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من الم بلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون