Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقــح بالقانــون عــ دد 57 لــسنة 2000 المــؤرخ فــي 13 جوان 2000).
من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار ، لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من الم بلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟