الفصل 471
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عـدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).
الحج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن الأرشيف العمومي إذا أخذ المكلف بها نسخا منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجرى هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر ال محاكم المنتسخ بها الحج إذا شهد بمطابقتها لأصلها أو إذا تم إنجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إليها بالفصل المتقدم.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها.
وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم والميكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى.
الحج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن الأرشيف العمومي إذا أخذ المكلف بها نسخا منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجرى هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر ال محاكم المنتسخ بها الحج إذا شهد بمطابقتها لأصلها أو إذا تم إنجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إليها بالفصل المتقدم.
وتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها.
وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم والميكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون