الفصل 472
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للخصوم في الصور المقررة بالفصلين أعلاه أن يطلبوا تقديم أصل الحجة الموجودة بخزينة المحكمة وإنما لهم الحق في طلب مقابلة النسخة بالأصل أو بالنسخة الموجودة بخزينة المحكمة إذا عدم الأصل ولهم أيضا أن يطلبوا أخذ نسخة فوتوغرافية مما ذكر وأجر ذلك عليهم . وإذا لم يوجد الأصل والنسخة المحفوظة بخزينة الأرشيف العمومي اعتمدت النسخ الرسمية المحـررة على مقتضى ما قـــرر بالفصلين 470 و 471 إن لم يكن بها تشطيب ولا تغيير ولا شيء آخر يقتضي الريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون