الفصل 470
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقـح بالقانـون عــدد 57 لـسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).
نـسخ الحجـج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شـهد بـصحتها المأمـورون العمومـيون المأذونون بذلك بالبلدان المأخوذة بهـا النـسخ أو إذا أقـ أو إذا أقـر بـصحتها الطرف المحت بها ضده أو إذا كانت ممضا ر بـصحتها الطرف المحت بها ضده أو إذا كانت ممضاة مـن طـرفه أو إذا تـم إنجازهـا وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.
نـسخ الحجـج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شـهد بـصحتها المأمـورون العمومـيون المأذونون بذلك بالبلدان المأخوذة بهـا النـسخ أو إذا أقـ أو إذا أقـر بـصحتها الطرف المحت بها ضده أو إذا كانت ممضا ر بـصحتها الطرف المحت بها ضده أو إذا كانت ممضاة مـن طـرفه أو إذا تـم إنجازهـا وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون