Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل والتنصيصات والأوراق المتفرقة المحررة بخط أو بإمضاء من احت بها لا تكون حجة لمن كتبها وإنما تكون عليه في الصور الآتية :
أولا : إذا تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الدائن لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء.
ثانيا : إذا نص فيها على أن القصد من التدوين هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجة في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟