الفصل 468
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل والتنصيصات والأوراق المتفرقة المحررة بخط أو بإمضاء من احت بها لا تكون حجة لمن كتبها وإنما تكون عليه في الصور الآتية :
أولا : إذا تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الدائن لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء.
ثانيا : إذا نص فيها على أن القصد من التدوين هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجة في ذلك.
أولا : إذا تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الدائن لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء.
ثانيا : إذا نص فيها على أن القصد من التدوين هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجة في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون