الفصل 469
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كتب الدائن على حجة الدين ما يقتضي الخلاص كان ذلك حجة عليه ولو بغير إمضاء ولا تاريخ حتى يثبت خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون