Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها أثناء المرافعة بتقديم دفاتر التجارة وغيرها من الرسائل والدفاتر التي بيد أحد الخصمين أو التي بأيدي هما جميعا لتستخرج منها ما يتعلق بالخلاف أو ل تطلع على نظامها ولها أيضا أن تأذن للغرض المذكور بتقديم دفتر يومية السمسار الذي باشر المعاملة.
وإذا لزم إطلاع الخصم على ما ذكر فليس له أن ينظر إلا فيما يتعلق بالخلاف بالجزء الذي يعينه القاضي من المكاتيب المذكورة.
وتقديم الدفاتر يكون إما بالجلسة أو بمكان وجودها أو للقاضي نفسه أو لكاتب المحكمة أو للعدل المعين لذلك وإذا لم يكن هناك في نظام الدفاتر أو في الحج المراد اختبارها جاز أخذ نسخة منها على يد أو على يد عدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟