الفصل 465
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها أثناء المرافعة بتقديم دفاتر التجارة وغيرها من الرسائل والدفاتر التي بيد أحد الخصمين أو التي بأيدي هما جميعا لتستخرج منها ما يتعلق بالخلاف أو ل تطلع على نظامها ولها أيضا أن تأذن للغرض المذكور بتقديم دفتر يومية السمسار الذي باشر المعاملة.
وإذا لزم إطلاع الخصم على ما ذكر فليس له أن ينظر إلا فيما يتعلق بالخلاف بالجزء الذي يعينه القاضي من المكاتيب المذكورة.
وتقديم الدفاتر يكون إما بالجلسة أو بمكان وجودها أو للقاضي نفسه أو لكاتب المحكمة أو للعدل المعين لذلك وإذا لم يكن هناك في نظام الدفاتر أو في الحج المراد اختبارها جاز أخذ نسخة منها على يد أو على يد عدل.
وإذا لزم إطلاع الخصم على ما ذكر فليس له أن ينظر إلا فيما يتعلق بالخلاف بالجزء الذي يعينه القاضي من المكاتيب المذكورة.
وتقديم الدفاتر يكون إما بالجلسة أو بمكان وجودها أو للقاضي نفسه أو لكاتب المحكمة أو للعدل المعين لذلك وإذا لم يكن هناك في نظام الدفاتر أو في الحج المراد اختبارها جاز أخذ نسخة منها على يد أو على يد عدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون