الفصل 466
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا طلب خصم الاعتماد على ما في دفاتر خصمه فامتنع من تقديمها بغير عذر مقبول القاضي لخصمه بيمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون