قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيدة جيهان الهرمي، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائب ثان لرئيس اللجنة،
ـ السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مديرة، معوضا ثانيا للممثل الأول عن وزارة المالية،
ـ السيد محمد جمعية، مدير، معوضا ثانيا للممثل الثاني عن وزارة المالية،
ـ السيد رضا الوهيبي، ممثلا ثالثا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ السيد طارق الزحاف، معوضا للممثل الثالث عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيدة جيهان الهرمي، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائب ثان لرئيس اللجنة،
ـ السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مديرة، معوضا ثانيا للممثل الأول عن وزارة المالية،
ـ السيد محمد جمعية، مدير، معوضا ثانيا للممثل الثاني عن وزارة المالية،
ـ السيد رضا الوهيبي، ممثلا ثالثا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ السيد طارق الزحاف، معوضا للممثل الثالث عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون