Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:
ـ السيدة جيهان الهرمي، مستشار بالمحكمة الإدارية، نائب ثان لرئيس اللجنة،
ـ السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مديرة، معوضا ثانيا للممثل الأول عن وزارة المالية،
ـ السيد محمد جمعية، مدير، معوضا ثانيا للممثل الثاني عن وزارة المالية،
ـ السيد رضا الوهيبي، ممثلا ثالثا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ السيد طارق الزحاف، معوضا للممثل الثالث عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟