قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جانفي 2024.
يكلف السيد منذر الرزقي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المساعدة الفنية بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
يكلف السيد منذر الرزقي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المساعدة الفنية بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون