قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 فيفري 2024.
يسمّى الأساتذة المحاضرون المبرّزون الاستشفائيّون الجامعيّون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 21 ديسمبر 2023، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التّعيين الكليّة
1 خلود بنجدو الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 بلسم قاسم الصيدلة الجالونسية وزارة الصحة
3 آدم بنصر علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
4 نسرين حسني الصيدلة السريرية وزارة الصحة
5 دنيا غديرة الكيمياء العضوية وزارة الصحة
6 درّة جراية الصيدلة السريرية وزارة الصحة
7 سنية شعيب علم أمراض الدم وزارة الصحة
يسمّى الأساتذة المحاضرون المبرّزون الاستشفائيّون الجامعيّون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 21 ديسمبر 2023، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم واللقب الاختصاص التّعيين الكليّة
1 خلود بنجدو الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 بلسم قاسم الصيدلة الجالونسية وزارة الصحة
3 آدم بنصر علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
4 نسرين حسني الصيدلة السريرية وزارة الصحة
5 دنيا غديرة الكيمياء العضوية وزارة الصحة
6 درّة جراية الصيدلة السريرية وزارة الصحة
7 سنية شعيب علم أمراض الدم وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون