قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 جانفي 2024.
تكلّف السيدة سميحة معلاوي، مهندس أول، بمهام رئيس خليّة متابعة التصرف في المنظومة المائية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سميحة معلاوي، مهندس أول، بمهام رئيس خليّة متابعة التصرف في المنظومة المائية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون