قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 فيفري 2024.
تسمى السيدة رغدة الأدب عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد فيصل حباشة.
تسمى السيدة رغدة الأدب عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيد فيصل حباشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون